[المجلس الأول: في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال]
...
وظائف شوال.
وفيه مجالس:
المجلس الأول في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال.
خرج مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل به: فمنهم من صححه ومنهم من قال: هو موقوف قاله: ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد ومنهم من تكلم في إسناده وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق وأنكر ذلك آخرون.
وروي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: لقد رضي الله بهذا الشهر لسنة كلها ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب وظاهر كلامه يدل على هذا وكرهها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وعلل أصحابهما ذلك مشابهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامه المفروض عليهم ما ليس منه وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به وعللوا أن الفطر قد حصل بفطر يوم العيد حكى ذلك صاحب الكافي منهم وكان مهدي يكرهها ولا ينهى عنها وكرهها أيضا مالك وذكر في الموطأ: أنه لم ير أحدا من أهل العلم يفعل ذلك وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.
وأما الذين استحبوا صيامها فاختلفوا في صيامها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة وهو قول الشافعي وابن