للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور. قالوا: والظاهر أنها لا تقدم على مثل هذا الوعيد الشديد إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح به بيع ألف بخمسمائة، ولذلك قال ابن عباس في مثل هذا: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة، ولم يستثن من ذلك إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو ينقص ثمنها، مع أن أحمد -رحمه الله- توقف في رواية مثنى فيما إذا نقص في نصه؛ لأن علة المنع باقية.

واختار الموفق وغير واحد من أصحاب أحمد الجواز إذا تغيرت الصفة، وذلك مثل هزال العبد، وسوء الصنعة، أو تخرق الثوب، وذلك لأن الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. فهذه صورة مما استثنوها من بيع العينة المحرمة.

"الصورة الثانية": إذا كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد.

"الصورة الثالثة": إذا كان بيعها الأول بنقد، واشتراها بعرض. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا.

"الصورة الرابعة": إذا باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقيل: يجوز، وقال الموفق وغير واحد: لا يجوز، قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

"الخامسة": إذا باعها بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، فإن ذلك جائز، قاله غير واحد من علمائنا -رحمهم الله-.

"الصورة السادسة": إذا باعها بأكثر من ثمنها الأول جاز أيضا، فأما إن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه، فهي كمسألة العينة.

"السابعة": إذا وجدها تباع مع غيره إلا أن يكون وكيلا له.

وقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا، فهي كمسألة العينة.

<<  <   >  >>