للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل أبو داود عن أحمد -رحمه الله-: يجوز بلا حيلة، فأما إن اشترى السلعة التي باعها بنقد بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها، أو بمثله جاز، فإن اشتراها بنقد آخر بأكثر من ثمنها، فهو كمسألة العينة أيضا.

ونقل المروزي فيمن يبيع الشيء، ثم يجده يباع: أن يشتريه بأقل مما باعه بالنقد، قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.

قال الموفق -رحمه الله-: يحتمل ألا يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا بلا قصد.

ومن مسائل العينة أيضا: إذا باعه شيئا بثمن لم يقبضه، ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا على الخلاف المتقدم لم يصح، ذكره غير واحد من أئمة الحنابلة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ قاله في الإنصاف.

لبس الحرير في الحرب

"وأما المسألة الخامسة عشرة": وهي مسألة لبس الحرير في الحرب، فذكر العلماء أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدو، كما يباح التبختر في المشي عند ملاقاة العدو، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبختر بين الصفين فقال "إن هذه المشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموطن".

بيع المكيل جزافا

"وأما المسألة السادسة عشرة": إذا كان تمر أو عيش مجموع، وأخبر البائع المشتري بكيله، ورضي بذلك، هل يجوز، أم لا؟

فالجواب": إن ذلك لا يجوز، واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: "قدم طعام لعثمان رضي الله عنه- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ"واحتج به أحمد،

<<  <   >  >>