للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى هذا: إذا أعلمه بالكيل أو الوزن، ثم باعه إياها مجازفة على أنه بذلك الثمن، زاد أو نقص، لم يجز.

العدة بالخلوة

"وأما المسالة السادسة عشرة": فيمن دخل بامرأة ١ وأغلق بابا، وأرخى حجابا، هل تجب العدة، ولو أقر أنه لم يجر بينهما جماع.

"فالجواب": إن الذي عليه قول أهل العلم: إن العدة تجب في هذه الصورة.

مسافة الرخصة في السفر

"وأما المسألة السابعة عشرة": ما المسافة التي يترخص فيها برخص السفر؟

"فالجواب": إن الذي عليه كثير من العلماء: أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال، وفيها اختلاف كثير بين العلماء، والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة، بل كل ما سمي سفرا جاز الترخص فيه برخص السفر؛ لأن الله ذكر السفر، وأطلق ولم يحدد، وكذلك لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد ذلك.

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

"المسالة الثامنة عشرة": بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، البعير بالبعيرين، أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم.

"فالجواب": إن بعض العلماء كره ذلك، وكثير منهم لا يرى بذلك بأسا؛ لما روي أن عليا باع بعيرا يقال له: عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم.

عسب الفحل

"وأما المسألة التاسعة عشرة": في أخذ الأجرة على من أراد أن يعلي فرسه بحصان غيره.

"فالجواب": إن ذلك لا يجوز، ولا يصح؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.


١ هذا سؤال مبهم، لم يفهم إلا من القرينة، والمراد بالمرأة المنكِرة فيه: المرأة المعقود عليها، يعني إذا دخل الرجل بالمرأة التي عقد عليها نكاحه بينا، وأغلق بابه عليه وعليها، ثم طلقها وادعى أنه لم يجامعها هل تعد مدخولا بها، وتجب عليها عدة الطلاق، أم لا؟.

<<  <   >  >>