للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- إن من يسر الإسلام وسماحته أن جعل المجال مفتوحًا أمام ولي أمر المقتول وخيره بين إحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل (الخبل الجراح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا» (١) .

- ومن يسر الإسلام أيضًا وسماحته قبل تطبيق هذه العقوبة أنه يغري أهل المقتول بما عند الله تعالى، إذا تجاوزوا عن القاتل وعفوا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما عفا رجل إلا زاده الله به عزا ولا نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل قط إلا زاده الله عزا» (٢) .


(١) مسند أحمد، رقم١٦٤٨٩، ص١١٦٤. ورواه ابن ماجه في سننه برقم ٢٦٢٣، ص٢٧٧. رواته ثقات.
(٢) مسند أحمد، رقم٩٦٤١، ص٦٩٧. ورواه الترمذي في جامعه بهذا المعنى برقم٢٣٢٥. وقال حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>