للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٢٣ -[خ م س] حديث: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم فإني لا آمن أن تصد عن ⦗٦٨⦘ البيت. قال: إذًا أفعل كما فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قال (الله) : لقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوةٌ حَسَنَةٌ (٣٣: ٢١) فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. وأهل بالعمرة ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا، فلم يحل حتى حل منهما جميعًا , خ في الحج (١٠٦) عن أبي النعمان، عن حماد - و (٧٧: ٢) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية -

م فيه (الحج ٢٦: ٥) عن أبي الربيع وأبي كامل، كلاهما عن حماد - و (٢٦: ٥) عن علي بن حُجْر وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل - كلاهما عنه بِهِ - يزيد بعضهم على بعض. وحديث سفيان [س] في ترجمة أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر - (ح ٧٦٠٢) . علي بن حُجْر ذكره خلف وحده ولم يذكره أبو مسعود ولا وجدناه في نسخ الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>