للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٩٥ - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً. وليس في حديث إسماعيل: فصاعداً. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعداً.

خ في الحدود (١٣: ٢) عن إسماعيل بن أبي أويس -

م فيه (الحدود ١٢: ٣) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع -

د فيه (الحدود ١١: ٢) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة (ح ١٧٩٢٠) ، كلاهما عن عائشة به.

س في القطع (٧ - ألف: ٤) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب به. و (٧ - ألف: ٢) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة - وحده - به.

<<  <  ج: ص:  >  >>