للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٢٤ - وبه في الإجارة (٢٢) وفي الشروط (٥: ٢) وفي الشركة (١١) وفي المغازي (٤١) : أعطى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وزاد في الإجارة: وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تُكْرى على شيء - سمَّاه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خَدِيج حدث أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كراء المزارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>