للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٠٤ - حديث: لم تُقطع يد سارق على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أقلَّ من ثمن حجفة أو تُرْس، وكل واحد منهما ذو ثمن.

خ في الحدود (١٣: ٧) عن يوسف بن موسى -

م فيه (الحدود ١٢: ٨) عن أبي كريب - كلاهما عن أبي أسامة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>