للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٠٦ - وبه فيه (الطلاق ٢٢: ٢) : أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء - الذي سمَّى الله - لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>