للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٨٥ -[م ق] حديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. (م) في البيوع (٤: ٢) وفي النكاح (٦: ٢) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عنه بِهِ.

ق في النكاح (١٠: ٢) عن يحيى بن حكيم، عنه بِهِ - مختصرًا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>