للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٧٥ -[خ د ت س] حديث: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ... الحديث. وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

خ في الحج (١٩٥: ١) عن عبد الله بن يزيد - (د ت) جميعًا فيه (الحج د ٣٢: ٣، ت ١٨)

س فيه (المناسك ٣٣) وفي العلم (الكبرى ٢٧) جميعًا عن قُتَيْبَة - كلاهما عنه بِهِ. وقال

خ: تابعه موسى بن عقبة (ح ٨٤٧٠) وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (ح ٧٤٩٥) وجويرية (ح ٧٦٤٢) وابن إسحاق (ح ٨٤٠٥) في النقاب وفي القفازين. وقال عُبَيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (ح ٨٣٩٢ - ألف) : لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم (ح ٨٣١٧) . وقال

د: قد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث. ورَواهُ موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة - موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه عُبَيد الله ومالك وأيوب - موقوفاً. ⦗١٩٨⦘ وقال

ت: حَسَنٌ صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>