للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٧٧ -[خ م د] حديث: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ... الحديث. وفي آخره: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك [حتى] تنكح زوجًا غيرك.

خ في الطلاق (٤٥: ٣) عن قُتَيْبَة، عنه بِهِ. وقال في موضع آخر [منه] (الطلاق ٧ تعليقًا) : وقال الليث، حدثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا؟ قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرني بهذا. فإن طلقت ثلاثًا ... فذكره.

م فيه (الطلاق ١: ٢) عن يحيى بن يحيى وقُتَيْبَة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه بِهِ. قال: وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت مرة أو مرتين ... فذكره. وقال في آخره: وعصيت الله ⦗١٩٩⦘ فيما أمرك من طلاق امرأتك.

د فيه (الطلاق ٤: ٢) عن قُتَيْبَة بإسناده: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة بمعنى حديث مالك (ح ٨٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>