للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٠٥ -[خت د] حديث: أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس من الثياب، ولتلبسن بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. (خ) في الحج (١٩٥: ١ تعليقًا) عقيب حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر (ح ٨٢٧٥) : تابعه ابن إسحاق في النقاب والقفازين.

د فيه (المناسك ٣٢: ٥) عن أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم بن ⦗٢٢٤⦘ سعد، عن أبيه، عنه - بهذا. قال

د: روى هذا عن ابن إسحاق عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة بإسناد يعقوب ومعناه إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب - لم يذكرا ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>