للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٦٤ -[د ت س ق] حديث لا يحلُّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث معمر: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سلف وبيع وعن وعن وعن. (د) في البيوع (٧: ٢) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن ⦗٣٠٥⦘ عمرو بِهِ.

ت فيه (البيوع ١٩: ٣) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو بِهِ، وقال: حسن صحيح.

س فيه (البيوع ٧٠: ١) وفي الشروط (في الكبرى) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل مثل حديث أحمد بن منيع - ولم يذكر: ولا بيع ما ليس عندك. و (البيوع ٥٨: ١، والشروط في الكبرى) عن عمرو بن علي، وحمدي بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع - و (البيوع ٧٠: ٢، والشروط في الكبرى) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بِهِ. وليس في حديث ابن زريع: ولا ربح ما لم يضمن.

ق في التجارات (٢٠: ٢) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد - و (٢٠: ٢) عن أبي كريب، عن إسماعيل ابن علية - كلاهما عنه - ببعضه: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يُضمن، وقالا: عن أبيه، عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>