٨٧٥٥ -[د س] حديث: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمَّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. (د) في اللقطة (١٢) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح ٨٧٨٤) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عَوَانة، عن عُبَيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك ⦗٣٢٧⦘ أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها.
س في القطع (٨) وفي الزكاة (٢٨: ١) عن قُتَيْبَة، عن أبي عَوَانة بِهِ - مقطعًا - بهذا اللفظ.