١٠٠١٠ -[ع] حديث: أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي , وحلوان الكاهن. (خ) في البيوع (١١٢: ١) عن عبد الله بن يوسف؛ وفي الإجارة (٢٠: ١) عن قتيبة؛ كلاهما عن مالك - وفي الطلاق (٥٢: ١) عن علي بن عبد الله؛ وفي الطب (٤٦: ٣) عن عبد الله بن محمد؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة -
م في البيوع (٣٠: ١) يحيى بن يحيى، عن مالك - و (٣٠: ٢) عن قتيبة ومحمد بن رمح , كلاهما عن الليث - و (٣٠: ٢) عن أبي بكر، عن سفيان - ثلاثتهم عن الزهري , عنه به.
د فيه (البيوع ٤١ , ٦٥: ١) عن قتيبة، عن سفيان به.
ت فيه (البيوع ⦗٣٤٢⦘ ٤٦: ٢) وفي النكاح (٣٦) عن قتيبة، عن الليث به. و (البيوع فقط ٤٦: ٢) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد , كلهم عن سفيان به , وقال: حسن صحيح.
س في البيوع (٨٩: ١) وفي الصيد (والذبائح ١٥: ١) عن قتيبة، عن ليث به.
ق في التجارات (٩: ١) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح , كلاهما عن سفيان به.