١٠٤٢٥ -[م] حديثُ التمتُّع، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يديَّ دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتُّوا نكاح هذه النساء، فلن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
م في الحج (١٨: ١) عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة - بهذا. و (١٨: ٢) عن زهير بن حرب، عن عفان، عن همام، عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. (ز) ذكر أبو ذكر أبو مسعود وخلف أن في آخر هذا الحديث قول عمر: متعتان كانتا على عهد النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا أنهى عنهما. ولم يذكر ذلك الحميدي، ولا وجدته في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث لا بهذا الإسناد ولا بغيره. وحديث عاصم الأحول في ترجمة أبي نضرة، عن جابر - (ح ٣١٠٩) .