للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٢٢ -[س] حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين - لفظ حديث هناد وعمرو بن عثمان. وفي حديث الباقين: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. س في النذور (والأيمان ٤١: ٩) عن هناد بن السري، عن وكيع، عن علي بن المبارك؛ و (٤١: ١٠) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي؛ و (٤١: ١١) عن علي بن ⦗١٨٠⦘ ميمون الرقي، عن معمَّر بن سليمان الرقي، عن عبد الله بن بشر؛ و (٤١: ١٢) عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان بن عبد الرحمن؛ أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير - و (٤١: ١٣) عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد - كلاهما عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه به. قال س: محمد بن الزبير ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ز روى عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقد مضى (ح ١٠٨٠٨) . وروى عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، وسيأتي - (ح ١٠٨٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>