١٠٨٨٠ -[م د ت س ق] حديث: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزَّأهم ... الحديث. م في النذور (والأيمان ١٧: ١١) عن عن علي بن حجر وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن إسماعيل ابن علية - و (١٧: ١٢) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي - و (١٧: ١٢) عن قتيبة، عن حماد بن زيد - ثلاثتهم عن أيوب , عنه به. د في العتق (١٠: ١) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به. و (١٠: ٢) عن أبي كامل، عن عبد العزيز يعني - ابن المختار -، عن خالد - يعني الحذاء -، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه. و (١٠: ٣) عن وهب بن بقية، عن خالد - وهو ابن عبد الله -، عن خالد - وهو الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي زيد (ح ١٠٦٩٥) أن رجلاً من الأنصار - بمعناه. وقال: لو شهدته قبل أن يُدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. ت في الأحكام (٢٧) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في العتق ⦗٢٠١⦘ (الكبرى ١٢: ١) عن قتيبة به. و (١١: ٤) عن أبي داود، عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله بإسناده ومعناه. وقال: أيوب أثبت من خالد وحديثه أشبه بالصواب. ق في الأحكام (٢٠: ١) عن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.