للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٠٧ -[خ د] حديث: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلِّماً وأميراً، فسألناه عن الرجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف؟ خ في الفرائض (٦: ٢) عن محمود بن غيلان، عن أبي النضر - يعني هاشم بن القاسم -، عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن، عن أشعث بن سليم , عنه به. و (١٢: ١) عن بشر بن خالد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. د فيه (الفرائض ٤: ٤) عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأسود بن يزيد، أن معاذاً ورَّث أختاً وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ حيٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>