للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٤٧ -[خ م د] حديث اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر ... الحديث.

خ في المغازي (لا، بل في بدء الخلق ١٥: ١١) عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري - وهو حاتم بن أبي صغيرة - عن ابن أبي مليكة: أنّ ابن عمر كان يقتل الحيات: قال: فلقيت أبا لبابة فأخبرني: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين. وفي بدء الخلق (١٥: ١٢) عن مالك بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر (ح ٧٦١١) ، فحدثه أبو لبابة في معناه. وفي المغازي أيضاً (١٢: ٢٠) عن أبي النعمان، عن جرير بن حازم نحوه. وفي صفة إبليس وجنوده ⦗٢٧٦⦘ (بدء الخلق ١٤) عن عبد الله بن محمد، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن أبي لبابة نحوه. قال: وقال عبد الرزاق، عن معمر، فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعة يونس (ح ٧٩٨٥) وابن عيينة (ح ٦٨٢١) وإسحاق الكلبي والزبيدي - يعني عن الزهري. وقال صالح - وهو ابن كيسان (ح ٦٨٦٠) - وابن أبي حفصة (ح ٦٩١٩) وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

م في الحيوان (١: ٣) عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: اقتلوا الحيات ... فذكره. قال: وكان ابن عمر يقتل كل حيَّة وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيَّة، فقال: إنَّه قد نُهي عن ذوات البيوت. و (١: ٤) عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري نحوه. و (١: ٥) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس - و (١: ٥) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر و (١: ٥) عن حسن الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان - ثلاثتهم عن الزهري نحوه - إلا أن صالحاً قال في حديثه: حتى رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. و (١: ٦) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث، عن نافع، أنّ أبا لبابة كلَّم ⦗٢٧٧⦘ بن عمر ليفتح له باباً: فذكر الحديث - فقال أبو لبابة: لا تقتله، فإنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت. و (١: ٧) عن شيبان، عن جرير بن حازم نحوه و (١: ٩) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة نحوه. و (١: ٩) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ أبا لبابة أخبره: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى ... فذكره. و (١: ٨) عن محمد بن مثنى، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، أنَّه سمع أبا لبابة أخبر ابن عمر: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى ... فذكره. و (١: ١٠) عن محمد بن مثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، أنّ أبا لبابة في هذا المعنى بمثله. و (١: ١) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن جهضم، عن إسماعيل - قال: هو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه قال: كان ابن عمر يوماً عند هدم له، فرأى وبيض جان فقال أبو لبابة: إنّي سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل الجنَّان و (١: ٢) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، أن نافعاً حدثه أن أبا لبابة مرَّ بابن عمر، وهو عند الأطم - بمعنى حديث الليث، عن نافع.

د في الأدب (١٧٣: ٦) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين ... الحديث. و (١٦٣: ٥) عن مسدد، عن سفيان بن عيينة به. و (١٧٣: ٧) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعد ما حدثه أبو لبابة - حيَّة في داره، فأمر بها فأخرجت - يعني إلى البقيع و (١٧٣: ٨) عن ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، عن أسامة، عن نافع في هذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>