للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٩٠ -[خت س] حديث لا تحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. (خ) في النكاح (٨٧: ١ تعليقاً) عقيب حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (ح ١٣٧٢٩) : ورواه أبو الزناد أيضاً، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة.

س في الصوم (الكبرى ٧٧: ١) عن محمد بن بشار، عن يحيى وعبد الرحمن، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري - و (الكبرى؟) عن عبد الله بن ⦗٧٩⦘ محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان - وهو ابن عيينة - كلاهما عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه. (ز) رواه علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: ثم حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجح عن الأعرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>