١٣٤١١ -[خ م س] حديث: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التلفى، وأن يبيع المهاجر لأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، و (نهى) عن النجش وعن التصرية. (خ) في الشروط (١١) عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عنه به، قال: وتابعه معاذ وعبد الصمد، وقال آدم: نُهينا، وقال غندر وعبد الرحمن: نُهِيَ وقال النضر وحجاج بن منهال: نَهى.
م في البيوع (٤: ٦) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - و (٤: ٧) عن أبي بكر بن نافع، عن غندر - و (٤: ٧) عن ابن مثنى، عن وهب بن جرير - و (٤: ٧) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه - أربعتهم عن شعبة به. قال غندر وعبد الصمد (لا، بل وهب) : نُهي، وقال الآخران: نَهى.
س فيه (البيوع ١٤) عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن شعبة به، وقال: نَهى.