١٣٥٣٩ -[خت د ت س] حديث: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. (خ) في النكاح (٢٨: ١ تعليقاً) عقيب حديث عاصم، عن الشعبي، عن جابر (ح ٢٣٣٥) : وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
د فيه (النكاح ١٣: ١) عن النفيلي، عن زهير، عن داود بن أبي هند، عنه - نحوه: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها١.
ت فيه (النكاح ٣٠: ٣) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن داود نحوه، وقال: حسن صحيح.
س فيه (النكاح ٤٨: ٢) عن إسحاق بن إبراهيم، عن معتمر بن سليمان، عن داود نحوه. [ (ك)(والكبرى ٤٥: ٥) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن خالد - يعني ابن الحارث -، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة: لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تزوج على ابنة أخيها، و (لا على) ابنة ⦗١٢٦⦘ أختها] . (ز) رواه علي بن مسهر [
م (النكاح ٤: ٨) ] عن داود، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح ١٤٤٦٦) . وفيه خلاف غير ذلك، قد ذكرناه في ترجمة الشعبي، عن جابر - (ح ٢٣٤٥) . [ك حديث محمد بن عبد الأعلى في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم] .