١٤٢٨٨ -[خ م د س] حديث: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها زاد ابن المبارك في حديثه، عن يونس، عن الزهري: لأن عروة حدثني، عن عائشة قالت: حرِّموا من الرضاع ما يحرمون ١من النسب. (خ) في النكاح (٢٨: ٣) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عنه به.
م فيه (النكاح ٤: ٤) عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس به. و (٤: ٣) عن القعنبي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري - من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف - عن الزهري نحوه: لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا بنت الأخت على الخالة.
د فيه (النكاح ١٣: ٢) عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس به.
س فيه (النكاح ٤٧: ٢) عن محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الزبيري، عن محمد بن فليح، عن يونس به.