للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٤٦ -[س] حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. (س) في البيوع (١١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>