للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٦٧ -[س] حديث: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. س في القطع (٧ - ب: ١٠) عن هارون بن عبد الله - و (٧ - ب: ١١) أبي بكر بن إسحاق - فرقهما - كلاهما عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن الوليد، قال: سمعت عروة ... فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>