للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٢٢ -[س] حديث: قطع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ربع دينار. س في القطع (٧ - ألف: ١) عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان به. وفي رواية الحسن بن رشيق، عن النسائي: حفص بن حيان. (ز) وقيل: إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس، عن الزهري، عن عروة (ح ١٦٦٩٥) وعمرة (ح ١٧٩٢٠) ، عن عائشة، وقال: تقطع اليد في ثمن المجن، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعداً. قال النسائي: هذا الصواب. رواه غير واحد، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وسيأتي - (ح ١٧٩٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>