١٩١٦ -[خ م ت س ق] حديث: أمرَنا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبع، ونهانا، عن سبع ... الحديث. خ في الجنائز (٢: ١) عن أبي الوليد، وفي المظالم (٥: ١) عن سعيد بن الربيع، وفي اللباس (٤٥: ١) عن آدم، وفي الطبّ (المرضى ٤: ٢) عن حفص بن عمر الحوضيِّ، وفي الأدب (١٢٤) عن سليمان بن حرب، وفي (الأيمان و) النذور (٩: ١) عن بندار، عن غندر، مختصراً: أمرنا بإبرار المقسم - ستتهم عن شعبة - وفي النكاح (٧٢: ٣) عن الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص - وفي الاستئذان (٨) عن قتيبة، عن جرير، عن أبي إسحاق الشيبانيِّ - وفي الأشربة (٢٨: ٣) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة - وفي اللباس (٣٦) وفي (الأيمان و) ⦗٦٤⦘ النذور (٩: ١) عن قَبيصة، عن سفيان - أمرنا بسبع، ولم يذكر: ونهانا عن سبع - وفي اللباس (٢٨) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن سفيان - ببعضه: نهانا عن المياثر الحمر والقسِّيِّ - خمستهم عن أشعث بن أبي الشعثاء، عنه به. م في الأطعمة (٢٠: ١) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس، كلاهما عن أبي خيثمة زهير بن معاوية - و (٢٠: ٢) عن أبي الربيع الزهرانيِّ، عن أبي عوانة - كلاهما عن أشعث به. و (٢٠: ٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عليِّ بن مُسهر، و (٢٠: ٣) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، كلاهما عن الشيبانيِّ - و (٢٠: ٤) عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن الشيبانيِّ - وليث بن أبي سُليم - كلاهما عن أشعث به. و (٢٠: ٤) عن أبي موسى وبندار، كلاهما عن غندر، و (٢٠: ٤) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، و (٢٠: ٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقديِّ، و (٢٠: ٤) عن عبد الرحمن بن بشر، عن بهز بن أسد، أربعتهم عن شعبة - و (٢٠: ٥) عن إسحاق، عن يحيى بن آدم وعمرو بن محمد العَنقَزيِّ، كلاهما عن سفيان - كلاهما عن أشعث به. ت في الاستئذان (٧٩: ٣) عن بندار، عن غندر وعبد الرحمن بن مهديَ، كلاهما عن شعبة به. وفي اللباس (٢٦: ١) عن عليِّ بن حُجر، عن علي بن مُسهر بالنهي عن ركوب المياثر. س في الجنائز (٥٣) عن سليمان بن منصور البلخيِّ وهنَّاد بن السَّريِّ، كلاهما عن أبي الأحوص به. وفي الأيمان والنذور (١٣) عن أبي موسى وبندار، كلاهما عن غندر مثل حديث قبيصة، عن سفيان. وفي الزينة (لعله في الكبرى) عن محمود بن غيلان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان بالنهي عن السبع فحسب، وأعاده في الطبِّ (في الكبرى، وفي الزينة ٨٩) عن سليمان بن منصور. ق في الكفارت (١٢: ١) عن عليِّ بن محمد، عن وكيع، عن عليِّ بن صالح، عن أشعث مختصراً: أمرَنا بإبرار المقسم. ⦗٦٥⦘ وفي اللباس (١٦: ٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه، نهى عن الديباج والحرير والإستبرق.