للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٩٦ -[م س] حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. م في الحدود ⦗٤٠٨⦘ (١٢: ٤) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (٧ - ب: ٩) عن ابن السرح به. و (٧ - ب: ١١) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (٧ - ب: ٨) عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نحوه: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ... الحديث. و (٧ - ب: ١٢) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت الداناج فحدثني - يعني به.

<<  <  ج: ص:  >  >>