١٧٩٤٦ -[س] حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً. وفي حديث مالك: قالت: ⦗٤٢٨⦘ ما طال عليَّ العهد وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً. س في القطع (٧ - ألف: ٩) عن الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة - و (٧ - ألف: ١٠) عن يزيد بن محمد بن فضيل، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد - كلاهما عن يحيى بن سعيد به. و (٧ - ألف: ١٤) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد به. و (٧ - ألف: ١١) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك - و (٧ - ألف: ١٢) عن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن إدريس - كلاهما عن يحيى بن سعيد به. و (٧ - ألف: ١٣) عن قتيبة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ورُزيق - صاحب أيلة -، ثلاثتهم عن عمرة، عن عائشة - قولها. قال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى، وحديث سعيد وحديث أبان خطأ.