١٧٩٥١ -[م س] حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. م في الحدود (١٢: ٥) عن بشر بن الحكم، عن عبد العزيز بن محمد - و (١٢: ٦) عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، ثلاثتهم عن أبي عامر العقدي، عن ⦗٤٣٠⦘ عبد الله بن جعفر المخرمي - كلاهما عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم به. س في القطع (٧ - ب: ١) عن محمد بن زنبور، عن عبد العزيز بن أبي حازم - و (السرقة، الكبرى ١٠ - د: ٢) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري١ - كلاهما عن ابن الهاد به. و (٧ - ب: ٣) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد٢، عن عمرة، عن عائشة به - موقوف.