١٨٠٥١ -[م س] حديث لا تحرِّم الإملاجة والإملاجتان. وفي حديث محمد بن بشر: لا تحرِّم الرضعة والرضعتان، والمصَّة والمصتان - وحديث عبدة نحوه. وفي حديث هشام: أن رجلاً من بني عامر قال: يا نبي الله! هل تحرم المصة الواحدة؟ قال: لا وفي حديث همام: سأل رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتحرم المصة؟ قال: لا. ⦗٤٨٠⦘ وفي حديث معمر: دخل أعرابي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في بيتي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت أخرى. وفي حديث محمد بن سوآء: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الرضاع. م في النكاح (٢٩: ٢) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، عن أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث به. و (٢٩: ٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عبدة بن سليمان؛ و (٢٩: ٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر؛ كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة - و (٢٩: ٣) عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، ثلاثتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه - و (٢٩: ٧) عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حَبَّان بن هلال، (عن همام - و ٢٩: ٦ - عن ابن أبي عمر، عن بشر بن السري) ، عن حماد بن سلمة - أربعتهم عن قتادة، عن صالح أبي خليل به. ك س فيه [ (النكاح، الكبرى ٤٨: ٧) عن محمد بن بشار به. و] (المجتبى ٥١: ٢) عن عبد الله بن الصباح، عن محمد بن سوآء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وأيوب، كلاهما عن صالح أبي الخليل به. ق فيه (النكاح ٣٥: ١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر به. [ك حديث س عن محمد بن بشار في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم] .