للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٤١ -[س] حديث: أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار. س في الطلاق (٦٨) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) ١، عن هشام بن حسان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>