للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٣٥ -[د] حديث: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر مدين من حنطة. (د) في المراسيل (٢٢: ١) عن قتيبة، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد - يعني ابن مسافر -، عن ابن شهاب بهذا. و (٢٢: ١) عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مثل ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. و (٢٢: ١) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: إن لم أكن سمعته من الزهري فأخبرني سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعناه. و (٢٢: ١) عن عبد الله بن الجراح، عن حماد بن زيد، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي بزكاة الفطر نصف صاع من بر بمعناه. قال أبو داود: روى مسندا - وهذا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>