للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣١ -[د س] حديث: إنّ رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجُلد الحدِّ. ⦗٣٢٣⦘ ثم أخبر أنَّه محصنٌ، فأمر به فرجم.

د في الحدود (٢٤: ٢٠) عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، عنه به. و (٢٤: ٢١) عن محمد بن عبد الرحيم البزَّاز، عن أبي عاصم، عنه عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ رجلاً زنى فلم يُعلم بإحصانه فجُلد، ثم عُلم بإحصانه فرُجم - ولم يذكر النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ك) س في الرجم (في الكبرى) عن قتيبة به. وقال: لا أعلم أنّ أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وعن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به - موقوفاً وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ. (ك) حديث س في رواية الأُسيوطيِّ ولم يذكره أبو القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>