٥٧٣٦ -[ع] حديث: أما الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام.... الحديث. وفي حديث حماد: من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (٥٥: ١) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع ٨: ٢) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (٨: ١) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (٨: ٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، عن الثوري ثلاثتهم عنه به. د فيه (بل في البيوع ٦٧: ٦) عن مسدد وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد به. و (٦٧: ٦) عن مسدد، عن أبي عوانة، عنه نحوه. ت فيه (بل في البيوع ٥٦) عن ⦗٢١⦘ قتيبة (، عن حماد) به، وقال: حسن صحيح. س فيه (بل في البيوع ٥٣: ٤) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن الثوري به. (ك و الكبرى ٥٧: ٦ - عن قتيبة، عن سفيان به) ق في التجارات (٣٧: ٢) عن عمران بن موسى، عن حماد به. و (٣٧: ٢) عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة وحماد به. (ك حديث س عن قتيبة في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)