للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦٢ -[خت] حديث عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حُرمت عليه. (خ) في الطلاق (٢٠ تعليقاً) وقال: عبد الوارث، عنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>