٦٨١٩ -[م د س ق] حديث من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (١٥: ٦) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب -
د فيه (اليبوع ٤٤: ١) عن أحمد بن حنبل -
س فيه (البيوع ٧٤) وفي العتق (الكبرى ١٣: ١٢) عن إسحاق بن إبراهيم -
ق في التجارات (٣١: ٢) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسين [س (العتق، الكبرى ١٣: ١١) ] عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - (ح ١٠٥٣٤) وكذلك روي عن نافع
د (البيوع ٤٤: ٢)
س (العتق، الكبرى ١٣: ٦، ٧، ٨، ١٠) عن ابن عمر، عن عمر - قصة العبد وسيأتي - (ح ١٠٥٥٨)