للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا» (١) .

٣- عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدًا في غير كنهه (٢) حرم الله عليه الجنة» (٣) وفي رواية للنسائي: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها» .

قال العلامة الشوكاني: "المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦] .

وقوله: لم يرح رائحة الجنة، بفتح الأول من يرح، وأصله راح الشيء أي وجد ريحه، ولم يرحه أي: لم يجد ريحه، ورائحة الجنة: نسيمها الطيب، وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدًا الجنة، لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا لم يدخلها.


(١) رواه الترمذي: ١٤٠٣، وابن ماجة: ٢٦٨٧، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله.
(٣) رواه أبو داود:٢٧٦٠، والنسائي: ٤٧٤٧، وفي السنن الكبرى: ٦٩٤٩، والدارمي: ٢٥٠٤، وأحمد ٥ / ٣٦، ٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٩ / ٢٣١.

<<  <   >  >>