للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يكفي فقراءهم"١، ويقول الإمام المارودي في كتابه الأحكام السلطانية "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"٢.

ومن ثم فإن الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والعوز، وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ٣، ويقول تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} ٤، ويقول تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} ٥، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ" ٦، وفي رواية أخرى "من ترك كلًّا، فليأتني فأنا مولاه" أي من ترك صغارًا محتاجين فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنهم كفيل بهم، وقوله عليه الصلاة


١ الإمام ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ص٢٢.
٢ الإمام الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٢٠٥.
٣ النور: ٣٣.
٤ الذاريات: ١٩.
٥ الإسراء: ٢٦.
٦ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>