للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت: " كُنْتَ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسَلم نَبِيتُ فى الشَّعَارِ الوَاحِدِ، وَأَنَا طَامِثٌ- حَائِضٌ- فَإِنْ أصَابَهُ مِنى شَىْ غَسَلَ مَكَانَهُ، وَلَمَ يَعْدُهْ، وَصَلى فِيهِ" رواه أبو داود.

فصل

ومن ذلك: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلبس الثياب التى نسجها المشركون ويصلى فيها.

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، وهَمّه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول، وقول أبى له: "مالك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبسها، ولبست فى زمانه؟ ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله. قال: صدقت".

قلت: وعلى قياس ذلك: الجوخ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس.

ولما قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجابية استعار ثوباً من نصرانى فلبسه، حتى خاطوا له قميصه وغسلوه. وتوضأ من نجرة نصرانية.

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضى الله عنهما فى بيت نصرانية. فقال لها أبو الدرداء: "هل فى بيتك مكان طاهر فنصلى فيه؟ " فقالت: طهرا قلوبكما، ثم صليا اين أحببتما. فقال له سلمان: "خذها من غير فقيه".

فصل

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأوانى المكشوفة ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة، أو وردها كلب أو سبع؟ ففى الموطإ عن يحيى ابن سعيد أن عمر رضى الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: "يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ "، فقال عمر رضى الله عنه: "لا تخبرنا. فإنا نرد على السباع وترد علينا".

<<  <  ج: ص:  >  >>