للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "سُئِلَ: أَنَتَوَضّأُ بمَا أفْضَلَتِ الُحُمرُ؟ قَالَ: نَعمْ، وَبَما أَفْضَلَتِ السبَاعُ".

ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شئ من ميزاب، لا يدرى هل هو أو بول. لم يجب عليه أن يسأل عنه. فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.

ومر عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوماً، فسقط عليه شئ من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر رضى الله عنه: "يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى"، ذكره أحمد.

قال شيخنا: "وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شىء رطب ولا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضى الله عنه فى الميزاب وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هى على العفو. فما عفا الله عنه فلا ينبغى البحث عنه".

فصل

ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم، ولا يعيد.

قال البخارى: قال الحسن رحمه الله: "مازال المسلمون يصلون فى جراحاتهم".

قال: "وعصر ابن عمر رضى الله عنهما بثرة، فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبى أو فى دما ومضى فى صلاته. وصلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجرحه يثعب دما".

<<  <  ج: ص:  >  >>