ونص أحمد رحمه الله على أنه يعيد. وعنه رواية أخرى:"أنه لا يعيد".
والمقصود. أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو فى النطق بالحرف.
ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم، وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة فى إخراج الحروف ليس من سنته.
فصل
فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس
أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواساً.
قلنا: سموه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمره، وما كان عليه أصحابه، أو مخالف؟
فإن زعمتم أنه موافق، فبهت وكذب صريح. فإذن لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاً. وهذا نظير من ارتكب محظوراً وسماه بغير اسمه، كما يسمى الخمر بغير اسمها، والربا معاملة، والتحليل الذى لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعله: نكاحاً، ونقر الصلاة الذى أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن فاعله لم يصل، وأنه لا تجزيه صلاته ولا يقبلها الله تعالى منه: تخفيفاً. فهكذا تسمية الغلو فى الدين والتنطع: احتياطاً.
وينبغى أن يعلم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط فى موافقة السنة، وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط فى ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط فى ذلك.
وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختلف فيه الأئمة، كطلاق