فحل لها النكاح بعد انقضاء عدتها. وحل للزوج مَنْ سواها. كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة.
وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة فى الصورتين.
قلت: وهو منصوص أحمد فى رواية الجماعة. وأما رواية الشالنجى فإنه توقف، وكره أن يقول فى الطلاق بالقرعة، ولم يعين المنسية، ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة فى الصورتين.
قال فى رواية الميمونى، فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ولم يدر:"يقرع بينهن، وكذلك فى الأعبد. فإن أقرع بينهن، فوقعت القرعة على واحدة، ثم ذكر التى طلق رجعت هذه التى وقعت عليها القرعة. ويقع الطلاق على التى ذكر. فإن تزوجت فذاك شىء قد مر".
وكذلك نقل أبو الحارث عنه فى رجل له أربع نسوة طلق إحداهن، ولم يكن له نية فى واحدة بعينها:"يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهى المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها".
فنص على القرعة فى الصورتين، مسوياً بينهما.
والذى أفتى به على رضى الله عنه هو فى المنسية. وبه احتج أحمد رحمه الله.
قال وكيع: سمعت عبد الله قال: "سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لا يدرى أيتهن طلق"، فقال: قال على رضى الله عنه: "يقرع بينهن".
والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعاً فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة، ولأن فى الإيقاف والإمساك حتى يتذكر، وتحريم الجميع عليه، وإيجاب النفقة على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعاً، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع، ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات، لا ذوات أزوج ولا أيامى، وتركه هو معلقاً، لا ذا زوج ولا عزباً، وليس فى الشريعة نظير ذلك، بل ليس فيها وقف الأحكام، بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق. فإذا ضاقت الطرق، ولم يبق إلا القرعة، تعينت طريقاً، كما عينها الشارع فى عدة قضايا، حيث لم يكن هناك غيرها، ولم