للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سليمان بن يسار قال: "رفع إلى عثمان رضى الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما، وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة". رواه أبو إسحق الجورجانى فى "كتاب المترجم"، وذكره ابن المنذر عنه فى كتاب الأوسط".

وفى "المهذب" لأبى إسحق الشيرازى، عن أبى مرزوق التجيبى: "أن رجلاً أتى عثمان رضى الله عنه فقال: إن جارى طلق امرأته فى غضبه، ولقى شدة، فأردت أن أحتسب نفسى ومالى، فأتزوجها" ثم أبنى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان رضى الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رغبة".

وذكر أبو بكر الطرطوشى فى خلافه عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى المحلل: "لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله"، وعلى رضى الله عنه هو ممن روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أنه لعن المحلل"، فقد جعل هذا من التحليل.

وروى ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وهو ممن روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن المحلل. وقد فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة، فكيف بما اتفقا عليه وتراضياً وتعاقدا على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة؟

وذكر ابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "لعن الله المحلل والمحلل له".

وروى الجوزجانى بإسناد جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فقال: لعن الله الحال والمحلل له".

قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر رضى الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطآ عليه فهى مبينة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم بمراده ومقصوده. لاسيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخصوا فى شىء من أنواعه، مع أن المطلقة

<<  <  ج: ص:  >  >>