ثلاثاً مثل امرأة رفاعة القرظى قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة: وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك. ولو كان التحليل جائزاً لدلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها، لو كان التحليل جائزاً.
قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط فى العقد كثير جدا ليس هذا موضع ذكرها، انتهى.
ذكر الآثار عن التابعين
قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: "إذا نوى الناكح، أو المنكح، أو المرأة، أو أحد منهم التحليل. فلا يصلح".
أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: "المحلل عامداً، هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمت، وإنى لأرى أن يعاقب" قال: وكلهم إن تمالئووا على ذلك مستوون، وإن أعظموا الصداق".
أخبرنا معمر عن قتادة قال: "إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان نكاحه على وجه التحليل".
أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: "فطلق المحلل، فراجعها زوجها؟ قال: يفرق بينهما".
أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول، فى رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها؟ فقال الحسن: "اتق الله، ولا تكن مسمار نار فى حدود الله".
قال ابن المنذر: وقال إبراهيم النخعى: "إذا كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة: أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول".