للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال: وقال الحسن البصرى: "إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد"] .

قال: وقال بكر بن عبد الله المزنى فى الحال والمحلل له: "أولئك كانوا يسمون فى الجاهلية: التيس المستعار".

قال: وقال عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة: ٢٣٠] .

قال: "إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة" ورواه ابن أبى حاتم فى التفسير عنه.

وقال هشيم: أخبرنا سيار عن الشعبى: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثاً قبل ذلك: أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه" أى تقيم معه، رواه الجوزجانى.

وروى عن النفيلى، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية، حدثنا عبد الملك عن عطاء: "فى الرجل يطلق المرأة، فينطلق الرجل الذى يتحزن له، فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها، فقد حلت له".

وقال سعيد بن المسيب: "فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها، فلا يصلح ذلك لهما، ولا تحل له" رواه حرب فى مسائله.

وعنه أيضاً قال: "إن الناس يقولون: حتى يجامعها، وأنى أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها، فلا بأس أن يتزوجها الأول" رواه سعيد ابن منصور عنه.

فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين، وهم: الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبى رباح وإبراهيم النخعى.

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: "فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك، إذا كان تزوجها ليحلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>