قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وقال مالك رحمة الله:"يفرق بينهما على كل حال وتكون الفرقة فسخاً بغير طلاق".
وقال سفيان الثورى:"إذا تزوجها، وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبنى إلا أن يفارق، ويستقبل نكاحاً جديداً".
قال أحمد بن حنبل:"جيد".
وقال إسحاق:"لا يحل له أن يمسكها، لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح".
وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعى.
وقال الجوزجانى: حدثنا إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة وفى نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟ فقال:"هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون".
قال الجوزجانى: وبه قال أيوب.
وقال ابن أبى شيبة:"لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول".
قال الجوزجانى: وأقول: إن الإسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه، وطهره، حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه، وينزه مما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين، على ما تقدم فيه من النهى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولعنه عليه، ثم ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلك والآثار.
فصل
ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى:{فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] .